اولاد عبد الحافظ

high

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اولاد عبد الحافظ

high

اولاد عبد الحافظ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى اعلانى ثقافى فنى

اولاد الحاج عبد الحا فظ ت/ 0167289007
شركة حلوان لتداول الاوراق المالية فرع قنا شارع 23يوليو _ معبر الشباب بجوار مسجد التوبة 0167289007/// 0965347999 0167289007/// 0167289007
0167289007
شركة نايل فيوتشر (nile future) لتنقية مياه الشرب مدينة العمال امام مكتب البريد عمارة الحاج ابراهيم الشادلى الدور الارضى ت 01067289007 _0965343084 /////// 01155377793 ////// 01202841500 //// / 01012604042 ----
مطلوب على وجه السرعة شباب من الجنسين من حملة المؤهلات للعمل فى شركة لمعالجة مياه الشرب مندوبين مبيعات مرتب + عمولات مغرية فى محافظة قنا والتدريب مجانا للاستفسار والمقابله ت/ 01067289007 يشترط اللباقة وحس المظهر والله ولى التوفيق
مطلوب على وجه السرعة شباب من الجنسين من حملة المؤهلات للعمل فى شركة لمعالجة مياه الشرب مندوبين مبيعات مرتب + عمولات مغرية فى محافظة قنا والتدريب مجانا للاستفسار والمقابله ت/ 01067289007 يشترط اللباقة وحس المظهر والله ولى التوفيق

المواضيع الأخيرة

» قضية حسنى مبارك والقاضى
قانون 84 لسنة 2002     الخاص بالجمعيات الاهلية  Emptyالأحد أبريل 22, 2012 2:13 pm من طرف ابومحمود

» فرصة عمل عظيمة
قانون 84 لسنة 2002     الخاص بالجمعيات الاهلية  Emptyالأحد أبريل 22, 2012 1:28 pm من طرف ابومحمود

» خطة من ماليزيا لبناء مصر
قانون 84 لسنة 2002     الخاص بالجمعيات الاهلية  Emptyالأحد أبريل 01, 2012 4:42 am من طرف ابومحمود

» ستون مقولة في النجاح! ستون مقولة في النجاح! ي
قانون 84 لسنة 2002     الخاص بالجمعيات الاهلية  Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 8:30 am من طرف ابومحمود

» ستون مقولة في النجاح! ستون مقولة في النجاح! ي
قانون 84 لسنة 2002     الخاص بالجمعيات الاهلية  Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 8:29 am من طرف ابومحمود

» نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا
قانون 84 لسنة 2002     الخاص بالجمعيات الاهلية  Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 8:10 am من طرف ابومحمود

» نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات
قانون 84 لسنة 2002     الخاص بالجمعيات الاهلية  Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 8:09 am من طرف ابومحمود

» نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2012 المصدر: http://www.masreat.com/?p=37956
قانون 84 لسنة 2002     الخاص بالجمعيات الاهلية  Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 8:06 am من طرف ابومحمود

» تحديد إقامة سوزان مبارك فى منزلها لممارستها ضغوط عن طريق الاتصال بملوك وامراء للضغط على الحكومه المصريه
قانون 84 لسنة 2002     الخاص بالجمعيات الاهلية  Emptyالأحد فبراير 12, 2012 1:26 pm من طرف ابومحمود

التبادل الاعلاني

تم افتتاح فرع شركة حلوان لتداول الاوراق المالية

    قانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية

    ابومحمود
    ابومحمود
    Admin


    المساهمات : 194
    تاريخ التسجيل : 09/05/2010
    الموقع : https://awladhafz.yoo7.com

    قانون 84 لسنة 2002     الخاص بالجمعيات الاهلية  Empty قانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الاهلية

    مُساهمة  ابومحمود السبت مايو 07, 2011 3:01 pm

    الفصل الثاني
    أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

    مادة 11- تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل في أكثر من ميدان.
    ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي:
    1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
    2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
    3- أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب، وأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقوانين النقابات.
    4- استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.
    مادة 12- يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها وذلك بناءاً على طلب الجمعية.
    ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال.
    مادة 13- مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
    (أ‌) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في
    جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق
    العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
    (ب‌) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً
    على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات
    وغيرها.
    (ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده
    من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات
    ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح
    وزير الشئون الاجتماعية وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء
    لازمة لنشاطها الأساسي. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي
    تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل
    مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية
    المستحقة.
    (د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية.
    (هـ) تمنح تخفيضاً مقداره (25%) من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.
    (و) سريات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل،
    ويصدر بتحديد الجمعيات التي تسري عليها هذه التعريفة قرار من الجهة
    الإدارية.
    (ز) تمنح تخفيضاً مقداره (50%) من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي
    التي تقوم بإنتاجها الهيئات العامة وشركات القطاع العام وأية جهة حكومية.
    (ح) اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لا يزيد
    على (10%) منه.
    مادة 14- لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه.
    مادة 15- للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات.
    مادة 16- يجوز للجمعية أن تنضم أو تشترك أو تنتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية وتمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها بشرط إخطار الجهة الإدارية بذلك، ومضي ستين يوماً من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابي منها.
    مادة 17- للجمعية الحق في تلقي التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية. وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.
    مادة 18- يجوز للجمعية، في سبيل أغراضها ودعم مواردها المالية، أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.
    مادة 19- على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها.
    ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
    مادة 20- لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية.
    كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية ولممثلي الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة 21- يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل مصروفاتها وإيراداتها بما في ذلك التبرعات ومصدرها.
    وإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات عشرين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
    وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات.
    مادة 22- تلتزم الجمعية بأن تودع لدى أحد البنوك أو صندوق التوفير أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به.
    وعلى الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية.
    وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية.
    مادة 23- في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قراراً ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسي يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (38) من هذا القانون، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (7) المشار إليها.

    الفصل الثالث
    أجهزة الجمعية
    الجمعية العمومية

    مادة 24- تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية.
    مادة 25- تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور، يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال، وتوجه هذه الدعوة من:
    (أ) مجلس الإدارة.
    (ب) من يفوضه (25%) من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية
    العمومية.
    (ج) المفوض المعين طبقاً للمادة (40) من هذا القانون.
    (د) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
    مادة 26- تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، كما يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل وللاتحاد أن يندب عنه من يحضر الاجتماع.
    ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضائها.
    ويجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاده.
    مادة 27- يجب دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو انتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك.
    وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التي يحدد النظام الأساسي للجمعية وجوب نظرها في اجتماع غير عادي.
    مادة 28- يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول تبعاً لما يحدده النظام الأساسي للجمعية، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره – بأنفسهم – عدد لا يقل عن عشرة في المائة من الأعضاء أو عشرين عضواً أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.
    مادة 29- لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقاً للقواعد التي يقررها النظام الأساسي للجمعية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
    مادة 30- لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.
    مادة 31- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
    وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر.

    مجلس الإدارة

    مادة 32- يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقاً لما يحدده النظام الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها ست سنوات، على أن يجري تجديد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلاً ممن تنتهي عضويتهم بطريق القرعة كل سنتين.
    ويجب في الجمعيات التي يشترك في عضويتها أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية.
    ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
    مادة 33- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الشروط الأخرى.
    مادة 34- يجب على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوماً على الأقل.
    وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال السبعة الأيام التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، كان للجهة الإدارية ولذي الشأن عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، وذلك خلال السبعة الأيام التالية لانقضاء الميعاد الأخير.
    ويتعين على اللجنة أن تصدر قراراها خلال العشرة الأيام التالية لتاريخ العرض عليها، ويكون للجهة الإدارية ولذي الشأن رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال السبعة الأيام التالية لصدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المحددة لإصداره، وتفصل المحكمة في الدعوى قبل الموعد المحدد للانتخابات.
    مادة 35- يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ما لم يرخص رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
    ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.
    مادة 36- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.
    مادة 37- يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.
    ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وقبل الغير.
    مادة 38- يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة شهور على الأقل، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
    وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
    وعلى مجلس الإدارة إفادة الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها.
    مادة 39- يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للجمعية من أعضائه أو من غيرهم، ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه.
    مادة 40- مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحاً، جاز لوزير الشئون الاجتماعية عند الضرورة، بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن يعين بقرار مسبب مفوضاً من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة.
    وعلى المفوض دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً لانتخاب مجلس إدارة جديد، وإلا اعتبرت مدعوة إليه بحكم القانون يوم الجمعة التالي لفوات الميعاد المشار إليه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع هذا الاجتماع.
    وتنتهي مهمة المفوض بانتخاب مجلس الإدارة الجديد

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 6:25 pm