اولاد عبد الحافظ

high

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اولاد عبد الحافظ

high

اولاد عبد الحافظ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى اعلانى ثقافى فنى

اولاد الحاج عبد الحا فظ ت/ 0167289007
شركة حلوان لتداول الاوراق المالية فرع قنا شارع 23يوليو _ معبر الشباب بجوار مسجد التوبة 0167289007/// 0965347999 0167289007/// 0167289007
0167289007
شركة نايل فيوتشر (nile future) لتنقية مياه الشرب مدينة العمال امام مكتب البريد عمارة الحاج ابراهيم الشادلى الدور الارضى ت 01067289007 _0965343084 /////// 01155377793 ////// 01202841500 //// / 01012604042 ----
مطلوب على وجه السرعة شباب من الجنسين من حملة المؤهلات للعمل فى شركة لمعالجة مياه الشرب مندوبين مبيعات مرتب + عمولات مغرية فى محافظة قنا والتدريب مجانا للاستفسار والمقابله ت/ 01067289007 يشترط اللباقة وحس المظهر والله ولى التوفيق
مطلوب على وجه السرعة شباب من الجنسين من حملة المؤهلات للعمل فى شركة لمعالجة مياه الشرب مندوبين مبيعات مرتب + عمولات مغرية فى محافظة قنا والتدريب مجانا للاستفسار والمقابله ت/ 01067289007 يشترط اللباقة وحس المظهر والله ولى التوفيق

المواضيع الأخيرة

» قضية حسنى مبارك والقاضى
نص قانون الاحزاب الجديد بعد الثورة Emptyالأحد أبريل 22, 2012 2:13 pm من طرف ابومحمود

» فرصة عمل عظيمة
نص قانون الاحزاب الجديد بعد الثورة Emptyالأحد أبريل 22, 2012 1:28 pm من طرف ابومحمود

» خطة من ماليزيا لبناء مصر
نص قانون الاحزاب الجديد بعد الثورة Emptyالأحد أبريل 01, 2012 4:42 am من طرف ابومحمود

» ستون مقولة في النجاح! ستون مقولة في النجاح! ي
نص قانون الاحزاب الجديد بعد الثورة Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 8:30 am من طرف ابومحمود

» ستون مقولة في النجاح! ستون مقولة في النجاح! ي
نص قانون الاحزاب الجديد بعد الثورة Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 8:29 am من طرف ابومحمود

» نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا
نص قانون الاحزاب الجديد بعد الثورة Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 8:10 am من طرف ابومحمود

» نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات
نص قانون الاحزاب الجديد بعد الثورة Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 8:09 am من طرف ابومحمود

» نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2012 المصدر: http://www.masreat.com/?p=37956
نص قانون الاحزاب الجديد بعد الثورة Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 8:06 am من طرف ابومحمود

» تحديد إقامة سوزان مبارك فى منزلها لممارستها ضغوط عن طريق الاتصال بملوك وامراء للضغط على الحكومه المصريه
نص قانون الاحزاب الجديد بعد الثورة Emptyالأحد فبراير 12, 2012 1:26 pm من طرف ابومحمود

التبادل الاعلاني

تم افتتاح فرع شركة حلوان لتداول الاوراق المالية

    نص قانون الاحزاب الجديد بعد الثورة

    ابومحمود
    ابومحمود
    Admin


    المساهمات : 194
    تاريخ التسجيل : 09/05/2010
    الموقع : https://awladhafz.yoo7.com

    نص قانون الاحزاب الجديد بعد الثورة Empty نص قانون الاحزاب الجديد بعد الثورة

    مُساهمة  ابومحمود الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 11:23 am

    وافق المجلس الأعلي للقوات المسلحة على قانون تنظيم الأحزاب ظهر اليوم، بهدف دعم التعددية السياسية في البلاد، بعد الثورة وسقوط نظام الرئيس مبارك.
    وتضمن المشروع تشكيل لجنة أحزاب لتلقي إخطارات تشكيل الأحزاب يرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض.
    وتضم اللجنة عضوين من مجلس الدولة وآخرين من محاكم الاستئناف وعضوين من محكمة النقض، وكانت لجنة شئون الأحزاب المنحلة خاضعة لمجلس الشورى والحزب الوطني.
    أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية أن الحكومة لن تدعم الأحزاب ماليا، مؤكدا أن الشروط تتطلب أن يوقع على الإخطار لقيام حزب 5000 عضو مؤسس من 10 محافظات، وألا يقل عددهم عن 300 من كل محافظة على الأقل.
    وجاء في مشروع القانون أن الحزب يمكنه أن يمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور 30 يوما من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.
    وقال شاهين إن اللجنة من حقها أن تعترض على قيام حزب أو تطالب بحله، بقرار من النائب العام، في حالة مخالفة الحزب لشروط قيام الأحزاب ومنها، ألا تتعارض مبادئه وأهدافه وسياساته، وأنشطته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الدينية.
    وتقرر منع إقامة أحزاب على أساس ديني، أو جغرافي ، أو على أساس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ويقدم الإخطار بتشكيل الحزب كتابة إلى لجنة الأحزاب المنصوص عليها بتوقيع الأعضاء المؤسسين، مصدقا رسميا على توقيعاتهم، ويعرض الإخطار على اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ التقدم بالإخطار.
    ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم نشر أسماء مؤسسية على نفقتهم في صحيفتين يوميتين خلال 8 أيام من تاريخ الإخطار.
    أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون رقم (12) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

    وفيما يلي نص المرسوم بقانون:

    (المادة الأولى)

    يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و6 بند (1) و7 و8 و9 و11 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:

    مادة 4

    يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:

    أولاً: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

    ثانيًا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.

    ثالثًا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

    رابعًا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

    خامسًا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.

    سادسًا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

    مادة 6 بند 1:

    1- أن يكون مصريًّا، فإذا كان متجنسًا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه 5 سنوات على الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أن يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.

    مادة 7:

    يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة إلى لجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون، مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقًا رسميًّا على توقيعاتهم.

    ويرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسيين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.

    ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.


    مادة 8:

    تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

    وتكون محكمة النقض منارا للجنة. وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها، وتصدر قرارات للجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.

    وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوى الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة، وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة، للوصول إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.

    ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شؤون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

    ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة. وفي حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب، تصدر قرارها بذلك، على أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه. ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.

    وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.


    مادة 9:

    يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شؤون الأحزاب، دون اعتراضها، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس الحزب، أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة، لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.

    مادة 11:

    تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.

    ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

    ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.

    ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام. ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.

    مادة 17:

    يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية -بعد موافقتها- أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

    وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية، لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

    (المادة الثانية)

    تلغى المادة 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.

    (المادة الثالثة)

    ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 7:24 am