اولاد عبد الحافظ

high

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اولاد عبد الحافظ

high

اولاد عبد الحافظ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى اعلانى ثقافى فنى

اولاد الحاج عبد الحا فظ ت/ 0167289007
شركة حلوان لتداول الاوراق المالية فرع قنا شارع 23يوليو _ معبر الشباب بجوار مسجد التوبة 0167289007/// 0965347999 0167289007/// 0167289007
0167289007
شركة نايل فيوتشر (nile future) لتنقية مياه الشرب مدينة العمال امام مكتب البريد عمارة الحاج ابراهيم الشادلى الدور الارضى ت 01067289007 _0965343084 /////// 01155377793 ////// 01202841500 //// / 01012604042 ----
مطلوب على وجه السرعة شباب من الجنسين من حملة المؤهلات للعمل فى شركة لمعالجة مياه الشرب مندوبين مبيعات مرتب + عمولات مغرية فى محافظة قنا والتدريب مجانا للاستفسار والمقابله ت/ 01067289007 يشترط اللباقة وحس المظهر والله ولى التوفيق
مطلوب على وجه السرعة شباب من الجنسين من حملة المؤهلات للعمل فى شركة لمعالجة مياه الشرب مندوبين مبيعات مرتب + عمولات مغرية فى محافظة قنا والتدريب مجانا للاستفسار والمقابله ت/ 01067289007 يشترط اللباقة وحس المظهر والله ولى التوفيق

المواضيع الأخيرة

» قضية حسنى مبارك والقاضى
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالأحد أبريل 22, 2012 2:13 pm من طرف ابومحمود

» فرصة عمل عظيمة
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالأحد أبريل 22, 2012 1:28 pm من طرف ابومحمود

» خطة من ماليزيا لبناء مصر
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالأحد أبريل 01, 2012 4:42 am من طرف ابومحمود

» ستون مقولة في النجاح! ستون مقولة في النجاح! ي
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 8:30 am من طرف ابومحمود

» ستون مقولة في النجاح! ستون مقولة في النجاح! ي
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالثلاثاء فبراير 21, 2012 8:29 am من طرف ابومحمود

» نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 8:10 am من طرف ابومحمود

» نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 8:09 am من طرف ابومحمود

» نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2012 المصدر: http://www.masreat.com/?p=37956
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالأربعاء فبراير 15, 2012 8:06 am من طرف ابومحمود

» تحديد إقامة سوزان مبارك فى منزلها لممارستها ضغوط عن طريق الاتصال بملوك وامراء للضغط على الحكومه المصريه
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Emptyالأحد فبراير 12, 2012 1:26 pm من طرف ابومحمود

التبادل الاعلاني

تم افتتاح فرع شركة حلوان لتداول الاوراق المالية

    نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953

    ابومحمود
    ابومحمود
    Admin


    المساهمات : 194
    تاريخ التسجيل : 09/05/2010
    الموقع : https://awladhafz.yoo7.com

    نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953 Empty نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953

    مُساهمة  ابومحمود الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 11:33 am

    نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953
    مادة 1
    فى تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
    ( أ) عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
    (ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره من اية سلطة عامة او أية هيئة او شركة او مؤسسة.
    (ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة او منصب فى الهيئات العامة او اية هيئة او شركة او مؤسسة خاصة او للحصول على ميزة او فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
    (د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف او فعل من شأنه التأثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى اثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها او اسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المالية المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير.
    (هـ) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى اعضاء اية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء او الافتاء.
    (و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل.
    ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
    مادة 2
    مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية او التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الاتية :
    ( أ) العزل من الوظائف العامة.
    (ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .
    (ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    (هـ) الحرمان من الانتماء الى اى حزب سياسى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (و) الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات او المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطات العامة ومن اية وظيفة بهذه الهيئات لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
    (ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين او المهن ذات التأثير فى تكوين الراى او تربية الناشئة او المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
    (ح) الحرمان من المعاش كله او بعضه.
    ويجوز الحكم ايضا بأسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
    ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض او الانفاق او المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين فى المادة الاولى .
    مادة 3
    يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
    ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
    وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
    ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة
    مادة 4
    ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
    ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
    ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
    ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
    ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
    مادة 5
    اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
    ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .

    مادة 6
    لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
    وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

    مادة 7
    فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
    وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .

    مادة 8
    يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
    ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .

    مادة 9
    على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
    صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)
    .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 7:03 am